الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للعمال – محامي قضايا عمالية دبي وأبوظبي الإمارات
تواصل الان مع محامى متخصص فى المحكمة العمالية والقضايا العمالية فى دبي و أبوظبي
الإجازات المستحقة للعمال في قانون العمل الإماراتي – الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع
حدد القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ، أنواع الإجازات المستحقة للعامل ، كـ الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للمرأة العاملة ، ويضاف لها الإجازات بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
الإجازة السنوية :
أشارت المادة 29 من القانون المذكور إلى استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن :
- ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة .
- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة .
- إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل ، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية .
- يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي ، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل ، تحدد مدتها في عقد العمل ، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون .
- لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة ، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية ، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة .
- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل ، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر .
- للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياما منها إلى السلة التالية .
- تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية ، أيام الإجازات المقررة قانونا أو اتفاقا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل ، وتعتبر جزءا منها ، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل .
- لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين ، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة .
- يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، أيا كانت مدتها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، وتحسب وفق الأجر الأساسي .
إجازة الوضع :
تستحق العاملة ، وفقا للمادة 30 من القانون ، إجازة وضع مدتها ستين يوما وفق ما يأتي :
- خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل .
- خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر .
- للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما متصلة أو متقطعة ، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها ، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية .
- تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند الأول من هذه الفقرة ، إذا تم الوضع بعد ستة أشهر أو أكثر من الحمل ، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات .
- للعاملة ، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” ، وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية ، الحق في إجازة مدتها ثلاثين يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة ثلاثين يوما دون أجر .
- على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه ، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية .
- لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة .
- تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الوضع ، فترة أو فترتين راحة يومية لإرضاع طفلها ، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة .
الإجازة المرضية :
- أشارت المادة 31 من القانون الانف الذكر ، إلى أنه على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل ، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله ، عن مرضه ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل ، وأن يقدم تقريرا طبيا عن حالته صادرة عن الجهة الطبية .
- لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة ، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر ، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة ملح الإجازة .
- للعامل بعد التهاء فترة التجربة ، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة ، على أن تحسب على النحو الآتي :
- خمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل .
- ثلاثين يوما التالية بنصف أجر .
- المدة التي تلي ذلك بدون أجر .
- لا يستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل ، وفق الحالات التي يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية للقانون .
إجازات متنوعة :
يستحق العامل ، وفقا للمادة 32 من القانون ، إجازة بأجر وفق الحالات الآتية :
- إجازة حداد لمدة خمسة أيام ، في حال وفاة الزوج أو الزوجة ، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأم أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة ، وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة .
- إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل ، للعامل ” سواء الأب أو الأم ” الذي يرزق بمولود ، لرعاية طفله ، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل .
- يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة ، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة ، وذلك لأداء الاختبارات ، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين .
- يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر ، وفق التشريعات النافذة في الدولة .
خاتمة :
الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع
لقد بين هذا البحث الإجازات المستحقة للعامل ( الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع ) وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 م ، والذي عمل على تحديد هذه الإجازات بدقة وموضوعية على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية العامل ، وبما يضمن حماية حقوق كل من طرفي العلاقة العمالية وتنظيمها ، مما يعزز من مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة .
تحدثنا في هذا المقال عن : الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للعمال – محامي قضايا عمالية دبي وأبوظبي الإمارات