الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للعمال - محامي قضايا عمالية دبي وأبوظبي الإمارات

الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للعمال – محامي قضايا عمالية دبي وأبوظبي الإمارات

الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للعمال – محامي قضايا عمالية دبي وأبوظبي الإمارات

تواصل الان مع محامى متخصص فى المحكمة العمالية والقضايا العمالية فى دبي و أبوظبي

الإجازات المستحقة للعمال في قانون العمل الإماراتي – الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع

حدد القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ، أنواع الإجازات المستحقة للعامل ، كـ الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للمرأة العاملة ، ويضاف لها الإجازات بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

الإجازة السنوية :

أشارت المادة 29 من القانون المذكور إلى استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن :

  • ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة .
  • يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة .
  • إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل ، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية .
  • يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي ، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل ، تحدد مدتها في عقد العمل ، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون .
  • لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة ، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية ، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة .
  • يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل ، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر .
  • للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياما منها إلى السلة التالية .
  • تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية ، أيام الإجازات المقررة قانونا أو اتفاقا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل ، وتعتبر جزءا منها ، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل .
  • لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين ، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة .
  • يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، أيا كانت مدتها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، وتحسب وفق الأجر الأساسي .

إجازة الوضع :

تستحق العاملة ، وفقا للمادة 30 من القانون ، إجازة وضع مدتها  ستين يوما وفق ما يأتي :

  • خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل .
  • خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر .
  • للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما متصلة أو متقطعة ، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها ، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية .
  • تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند الأول من هذه الفقرة ، إذا تم الوضع بعد  ستة أشهر أو أكثر من الحمل ، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات .
  • للعاملة ، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” ، وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية ، الحق في إجازة مدتها  ثلاثين يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة  ثلاثين يوما دون أجر .
  • على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه ، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية .
  • لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة .
  • تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الوضع ، فترة أو فترتين راحة يومية لإرضاع طفلها ، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة .

الإجازة المرضية :

  • أشارت المادة 31 من القانون الانف الذكر ، إلى أنه على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل ، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله ، عن مرضه ، وذلك خلال مدة لا تزيد على  ثلاثة أيام عمل ، وأن يقدم تقريرا طبيا عن حالته صادرة عن الجهة الطبية .
  • لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة ، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر ، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة ملح الإجازة .
  • للعامل بعد التهاء فترة التجربة ، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على  تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة ، على أن تحسب على النحو الآتي :
  • خمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل .
  • ثلاثين يوما التالية بنصف أجر .
  • المدة التي تلي ذلك بدون أجر .
  • لا يستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل ، وفق الحالات التي يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية للقانون .

إجازات متنوعة :

يستحق العامل ، وفقا للمادة 32 من القانون ،  إجازة بأجر وفق الحالات الآتية :

  • إجازة حداد لمدة  خمسة أيام ، في حال وفاة الزوج أو الزوجة ، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأم أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة ، وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة .
  • إجازة والدية لمدة  خمسة أيام عمل ، للعامل ” سواء الأب أو الأم ” الذي يرزق بمولود ، لرعاية طفله ، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل .
  • يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة ، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة ، وذلك لأداء الاختبارات ، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين .
  • يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر ، وفق التشريعات النافذة في الدولة .

خاتمة :

الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع

لقد بين هذا البحث الإجازات المستحقة للعامل ( الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع ) وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 م ، والذي عمل على تحديد هذه الإجازات بدقة وموضوعية على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية العامل ، وبما يضمن حماية حقوق كل من طرفي العلاقة العمالية وتنظيمها  ، مما يعزز من مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة .

تحدثنا في هذا المقال عن : الإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع للعمال – محامي قضايا عمالية دبي وأبوظبي الإمارات