بحث في ساعات العمل المقررة في القانون الإماراتي – تقديم ومتابعة شكوى عمالية أبوظبي
تواصل عبر التشات الان مع محامي تقديم ومتابعة شكوى عمالية أبوظبي ودبي – الإمارات
بحث في ساعات العمل المقررة في القانون الإماراتي – تقديم ومتابعة شكوى عمالية أبوظبي
جاء في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ، بأن الحد الأقصى لساعات العادية للعامل هي ثمان ساعات يوميا ، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، على أن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، ويجوز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية ، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل ، والذي سنعتمد عليه في هذا المقال لتقديم بحث مفصل في ساعات العمل المقررة في قانون العمل الإماراتي .
أنماط العمل :
بينت المادة رقم 7 من القانون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها ، وهي كالاتي :
- الدوام الكامل ، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل .
- الدوام الجزئي ، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل .
- العمل المؤقت ، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجاز ه.
- العمل المرن ، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل ، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل .
ساعات العمل :
بينت المادة 17 من القانون الانف الذكر بأن الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال هي ثماني ساعات في اليوم الواحد ، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، كما بينت ذات المادة بأن لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين وبالتنسيق مع الجهات المحلية ، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة ، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة ، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية للقانون .
هذا ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
وفي حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل ، فلا يجوز لصاحب العمل الأصلي ، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل ، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل ، إلا بموافقة العامل الخطية .
وفي حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد ، سواء من داخل الدولة أو خارجها ، وبموافقة صاحب العمل ، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة .
ساعات العمل المتتالية :
لا يجوز ، وفقا للمادة 18 من القانون ، أن يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات ، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها – كالوظائف الميدانية – وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية للقانون .
ساعات العمل الإضافية :
اختصت المادة 19 من القانون بتحديد وتفصيل كل النقاط المتعلقة بساعات العمل الإضافية ، حيث جاء فيها ما يلي :
- لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية ، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد ، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على مائة وأربعة وأربعين ساعة كل ثلاثة أسابيع .
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية ، اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية – يحسب وفق الأجر الأساسي – مضافا إليه زيادة لا تقل عن خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر .
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا ، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية – يحسب وفق الأجر الأساسي – مضافا إليه زيادة لا تقل عن خمسين بالمائة من ذلك الأجر ، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات .
- إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل ، أو اللائحة التنظيمية للعمل ، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة ، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية ، مضافا إليه زيادة لا تقل عن خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم .
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.
الراحة الأسبوعية :
يمنح العامل ، وفقا للمادة 21 من القانون ، راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة .
العطلات الرسمية وتشغيل العامل فيها :
يستحق العامل ، وفقا للماد 28 من القانون ، إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية ، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة ، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية ، مضافا إليه زيادة لا تقل عن 50% خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم .
خاتمة : بحث في ساعات العمل المقررة في القانون الإماراتي
وبهذا نكون في هذا المقال قد قدمنا بحثا تفصيليا في ساعات العمل المقررة على العامل وفقا للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه بدءا من 2 فبراير 2022 م .
تحدثنا في هذا المقال عن : بحث في ساعات العمل المقررة في القانون الإماراتي – تقديم ومتابعة شكوى عمالية أبوظبي
بحث في ساعات العمل المقررة في القانون الإماراتي – تقديم ومتابعة شكوى عمالية أبوظبي