إبرام عقود العمل وحالات انتهائها – محامي عمالي في دبي وأبوظبي الإمارات
تواصل الان مع محامى عمالي في دبي و أبوظبي – الإمارات
مقدمة :
يعرف عقد العمل بأنه كل اتفاق بيرم بين صاحب العمل والعامل ، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه ، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل ، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 33لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ، وقد استندنا إلى ذات القانون في إعداد هذا البحث .
إبرام عقود العمل وحالات انتهائها :
ألزمت المادة الثامنة من قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه ، ألزمت صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل ، وفق نمط العمل المتفق عليه ، على أن يكون العقد من نسختين ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم الأخرى للعامل ، ويجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، بجميع طرق الإثبات .
هذا ويبرم عقد العمل لمدة محددة ، لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل ، مرة واحدة أو أكثر ، وتعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
فإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه .
إبرام عقود العمل وحالات انتهائها – فترة التجربة :
تعرف فترة التجربة بأنها المدة التي قد يشترطها صاحب العمل ، والتي تمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل ، وتمكن العامل من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل ، والتي بناء عليها، يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاءه وفق أحكام القانون .
وقد فصلت المادة التاسعة من القانون كافة الجوانب القانونية المتعلقة بفترة التجربة وفق ما يأتي :
- لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل ، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطية قبل أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة .
- لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا وفق البنود المتفق عليها في ه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة .
- في حالة رغبة العامل الانتقال ، خلال فترة التجربة ، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة ، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد ، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
- في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ، لمغادرة الدولة ، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا ، قبل أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد ، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البلد الثالث من هذه الفقرة ، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك .
- إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام المادة المشار إليها ، المادة التاسعة ، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا مساوية لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار .
- إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة ، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة .
إبرام عقود العمل وحالات انتهائها – حالات انتهاء عقد العمل :
ينتهي عقد العمل ، وفقا للمادة 42 من القانون ، في أي من الحالات الآتية :
• اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه .
• انتهاء المدة المحددة في العقد ، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام القانون .
• بناء على رغبة أحد الطرفين ، شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد العمل ، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد .
• وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطا بشخصه .
• وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجرا كليا دائما ، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية .
• الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
• إغلاق المنشأة نهائيا ، وفقا للتشريعات النافذة في الدولة .
• إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع ، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة .
• عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل .
إبرام عقود العمل وحالات انتهائها – إنذار إنهاء عقد العمل :
بينت المادة 43 من القانون ، إجراءات وضوابط إنذار عقد العمل وفق ما يلي :
- يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع ، شريطة إنذار الطرف الأخر كتابة ، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد ، على ألا تقل المدة عن ثلاثين يوما ، ولا تزيد على تسعين يوما .
- يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها ، وينتهي بانتهاء المدة ، ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه ، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك ، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل ، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل .
- يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا يسمى بدل إنذار ، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر ، ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها .
- يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة ، ووفق متوسط الأجر اليومي لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
- إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل ، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر ، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أيام على الأقل من يوم الغياب .
خاتمة :
لقد كان هذا بحثا في عقود العمل وإجراءات إبرامها وحالات انتهائها ، بيناها في صلب هذا البحث استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ، والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 م .
تحدثنا في هذا المقال عن : إبرام عقود العمل وحالات انتهائها – محامي عمالي في دبي وأبوظبي الإمارات